تأويل قول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) الآية
قال الله جل ثناؤه : (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يبين لنا - عز وجل - في هذه الآية ما ذلك الطهور الذي أمرنا به ؟ وبينه لنا في آية أخرى وهي قوله - عز وجل - : (
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وبين لنا أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل .
50 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=697022عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، قال : ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أما أنا فآخذ بيدي ثلاثا فأفرغه على رأسي من الجنابة " . 51 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
سليمان بن صرد الخزاعي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=696994عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل منا : كيف نفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي " .
وكان هذا المروي في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما المروي فيها من أفعاله فيما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة زوجتيه .
52 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650240عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كل " . [ ص: 88 ] .
53 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج الأنماطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يتوضأ من الجنابة ، ثم يدخل يده اليمنى في الماء ، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن ويتبع بها أصول الشعر ، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة ، ثم يصب على رأسه الماء " فزاد هذا الحديث على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التبدية بالشق الأيمن من الرأس على الشق الأيسر في الوضوء للجنابة .
54 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=hadith&LINKID=704352عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يديه غسلا حسنا ، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ويغسل ذراعيه ثلاثا ، ثم يصب على رأسه ثلاثا ، ثم يغسل جسده غسلا ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه " .
ففي هذا الحديث زيادة على الحديث تفريق الوضوء .
55 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=98765عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن خالته nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، قالت : " وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا فاغتسل من الجنابة ، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ، ثم أفاض على فرجه فغسله ، ثم قال بيده على الأرض أو الحائط ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ، وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بثوب ، فقال بيده هكذا ينفض الماء ، نفض الماء ورد الثوب " .
ففي هذا الحديث ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اكتفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على رأسه من مسح رأسه ، إذ كانت الإفاضة على الرأس يريد على
[ ص: 89 ] مسحه . فدل ذلك على أن سائر الأعضاء المأمور بغسلها في الجنابة ، وفي الوضوء كذلك أيضا ، وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض عنها .