واختلف أهل العلم في
عروض التجارات ، إذا حال عليها الحول . .
فقال قائلون منهم : إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين .
وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد .
وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة ، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده ، وزكى ذلك كله ، وممن كان يقول ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . 561 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " في
التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين : " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه ، وإنما يقوم على من كان يبيع بالعين وبالعروض ، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " .
قال : وما كان من مال بدار التجارة ، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة ، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة ، ويحصي فيه ما كان عنده من عين ، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه .