أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلف أهل العلم في عروض التجارات ، إذا حال عليها الحول . .

فقال قائلون منهم : إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين .

وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد .

وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة ، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده ، وزكى ذلك كله ، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس .

561 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : وقال مالك " في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين : " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه ، وإنما يقوم على من كان يبيع بالعين وبالعروض ، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " .

قال : وما كان من مال بدار التجارة ، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة ، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة ، ويحصي فيه ما كان عنده من عين ، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية