وقال قائلون منهم : تجب الزكاة في عروض التجارة ، كان الذي هي له يديرها ، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون ، أو كان الذي هي له مال عين سواها ، أو لم يكن له مال عين سواها . وممن قال بذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 282 ] .
حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بما ذكرناه عنه من ذلك وعن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بما ذكرناه عنه من ذلك . وعن
علي ، عن
محمد بما ذكرناه عنه من ذلك .
وحدثنا
محمد بن العباس ، قال : حدثنا
يحيى بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف بما ذكرناه عنهما من ذلك .
وحكى لنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك .
وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما :
562 - قد حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عبد الله بن أبي سلمة ، عن
أبي عمرو بن حماس ، " أن أباه
حماسا كان
يبيع الحصاب والأدم ، فمر بعمر بن الخطاب ، فقال : يا حماس ، أد زكاة مالك . فقال : مالي مال ، إنما أبيع الحصاب والأدم ، فقال : أقمه قيمته ثم أد زكاته " .
563 - وما قد حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
ابن عمرو بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه
حماس ، أنه كان
يبيع الجلود والقرون ، فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : " زك مالك يا حماس ، فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال : قوم ما عندك فأد زكاته " .
564 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : "
ما كان من مال ، أو بر ، أو دقيق ، أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام " .
وكان القول الذي حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وسفيان ، ومن تابعهم أولى القولين عندنا ، وهو موافق لما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك
[ ص: 283 ] .
ولا نعلم قائلا من الصحابة قال بالقول الذي حكيناه عن مالك في هذا الباب ، ولا نحفظه عن أحد من التابعين ، ولم نجد له أصلا على أنه لو كان له أصل كأصل القول الذي حكيناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وسفيان ، وقد قال به من الصحابة مثل من قال منهم مثل ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسفيان في ذلك ، لكان النظر يوجب ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسفيان في ذلك . وذلك إنا رأينا العروض التي للتجارات لا تخلو من أحد وجهين :
إما أن تكون من حكم الأموال العين التي تجب فيه الزكوات ، فتجب فيها الزكاة في كل عام كما تجب في الأموال العين .
أو تكون في حكم العقار والعروض التي لغير التجارة فلا تجب فيها الزكاة على حال ، فإذا باعها صاحبها استقبل بثمنها حولا كما يستقبل من العروض التي لغير التجارة إذا باعها .
فلما أجمعوا على أنه يزكي منها إذا باعها ، أو إذا باع بعضها وصار ثمن ما باع من ذلك عينا في يده دل ذلك على أنها من أموال الزكوات ، وإذا كانت من أموال الزكوات وجبت الزكاة فيها كل عام . وفي ترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سؤال
حماس : هل يدير أو لا يدير ، أو ينتفع بعروض أو بعين ، وأمره إياه بتقويم ماله ، وأداء الزكاة عنه دليل على استواء أحكام ذلك عنده .