واختلفوا في
الرجل يكون له المال العين الذي تجب في مقداره الزكاة ، ويكون عليه من الدين مثله ، أو مثل بعضه .
فقال قائلون : لا زكاة عليه ، إلا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب فيه الزكاة ، فيؤدي زكاته ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
وقال آخرون : عليه فيه الزكاة ، ولا يسقط ما عليه من الدين الزكاة عنه فيما في يده من العين . وقد روي هذا القول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روي عن
عثمان في هذا الباب .
565 - ما قد حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال :
قال عثمان : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم " . 566 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن
[ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، خطيبا في الزكاة ، يقول : "
إن هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة " .
567 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، يخطب الناس ، ويقول : "
هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، ثم لتؤدوا زكاة ما بقي " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر رحمه الله : فهذا
عثمان قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من أموالهم ، وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم ، ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم في جميع ما كان في أيديهم ، إذا ما أزال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم ، ما كان فيه من الزكاة .
ألا ترى أن من وجبت عليه في ماله زكاة ، ثم إنه أخرج بعضه أو كله في قضاء دين ، وجب عليه بعد الحول ، أن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه . وكذلك لو ابتاع به عرضا لغير تجارة ، أو يوهبه ، أو تصدق به على رجل غني ، أن ذلك غير مزيل عنه ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه إياه .
فلما كان
عثمان قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الديون ، دل ذلك على أن مذهبه كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال إذ كان لا حكم لإخراج المال عن يد صاحبه بعد الحول تزول به عنه الزكاة .
ووجه قول
عثمان - رضي الله عنه - : " إن هذا شهر زكاتكم " ، أي : أن هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم .