باب
صدقة المواشي السائمة
وأما المواشي السائمة فلا اختلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيها ، وفي دخولها في آي الزكاة المذكورة في القرآن .
فأما ما كان منها من الغنم فلا شيء فيه حتى تكون أربعين ، فإذا كانت أربعين وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم كذلك فيما فوق الأربعين ، حتى تكون عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان ، ثم كذلك فيما فوق الإحدى والعشرين والمائة حتى تكون مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم كذلك فيما فوق المائتين والواحدة حتى تكون أربع مائة ، وإذا كانت أربع مائة ففيها أربع شياه ، ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة شاة .
وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم .
وأما ما كان منها من البقر فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة منها ، ثم كذلك فيما فوق الثلاثين ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ، غير أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين من البقر قولان ، أحدهما : أن فيه الزكاة بحساب ذلك . حدثنا بذلك
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 295 ] .
والآخر : أنه لا شيء فيها حتى تكون ستين ، فيجب فيها تبيعان ، ثم كذلك ما زاد على كل عشرة ، فلا شيء فيه حتى تبلغ عشرة أخرى فتضم إليها فزكى على حساب كل ثلاثين تبيع ، وكل أربعين مسنة ، روى ذلك عنه
أبو المنذر أسد بن عمرو البجلي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد من رأيهما . حدثنا بذلك من قولهما
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من رأيه ، وحدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد من رأيه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة أنهم كانوا يقولون في خمس من البقر شاة ، ولم نحتج إلى ذكر أسانيد ذلك ، إذ كان هذا القول منهم من الشواذ ، ومما لا يلتفت إليه ، وإذ كان أهل العلم جميعا سواهم على خلاف قولهم في ذلك ، وإذ كان قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه من بعده خلاف قولهم في ذلك .
594 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
محمد بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
مسروق ، وشقيق كلهم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=65021عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن " أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة " . 595 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن عمار بن غزية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره ، أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في فرائض البقر : " ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع ، والرابع الجذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة " . 596 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، قال : حدثني
حميد بن قيس ، [ ص: 296 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه ، وقال : " لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فيه " ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم
معاذ . 597 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي - رضي الله عنه - "
في ثلاثين بقرة تبيع ، وفي أربعين بقرة مسنة " .
في قصدهم في هذه الآثار إلى الثلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد منها بخلافه .
ومما يدل على ذلك أيضا أن
معاذا لما أتي بدون ذلك فلم يأخذ منه شيئا ، إذ كان ما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده من ذلك غير مبيح له أخذ الزكاة مما دون ذلك .