وأما ما كان منها من الإبل فلا شيء فيه حتى تكون خمسا ، فإذا كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم كذلك فوق الخمس حتى تكون عشرا ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم كذلك حتى تكون عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ، ثم كذلك فيما فوق العشرين حتى تكون خمسا وعشرين ، فإذا كانت كذلك ففيها ابنة مخاض .
فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا إلا شيء يروى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يخالف ذلك في الخمس والعشرين خاصة ، وهو أنه روي عنه ، أنه قال : في خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا كانت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض .
598 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي رضي الله عنه
[ ص: 297 ] .
وهذا قول قد دفعته الآثار المروية في خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كتب صدقاتهم لولاتهم عليها ، فمن ذلك ما :
599 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651362عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق لما استخلف وجه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ، التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها ، وفي أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون " . 600 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : " أخذت من nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتبه لأنس حين بعثه مصدقا ، وعليه خاتم nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر - رضي الله عنه - ، وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتبه لي ، فإذا فيه فريضة الصدقة التي فرضها الله - عز وجل - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها : فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر " . 601 - وما قد حدثنا
بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673262حدثنا حماد ، قال : أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني إلى nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ليبعث إليه بكتاب nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الذي كتبه لأنس حين بعثه مصدقا .
قال حماد : فدفعه إلي ، فإذا فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله - عز وجل - بها نبيه ، فمن سئلها من المؤمنين ، ثم ذكر مثل حديث
الربيع سواء
[ ص: 298 ] .
602 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، nindex.php?page=hadith&LINKID=49197عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم ، فريضة الإبل ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر " . 603 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : هذه نسخة
كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب في الصدقة ، وهي عند
آل عمر بن الخطاب : أقرأنيها
سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، هي التي نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حتى أمر على
المدينة وأمر عماله بالعمل بها ، ثم ذكر مثله .
604 - حدثنا
فهد بن سليمان بن يحيى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، قال : حدثنا
عبد السلام بن حارث ، عن
يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني ، عن
إبراهيم الصايغ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=49197عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر " . 605 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يأخذ صدقات الإبل على هذا الكتاب ، فذكر مثله .
606 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=49197عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم : " في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، فإذا كانت خمسا وعشرين [ ص: 299 ] ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر " . 607 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
حبيب بن أبي حبيب ، قال : حدثنا
عمرو بن حزم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : لما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسخا ، فحدثني عمرو أنه طلب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب ، فكان مما فيه أن الإبل ليس فيها شيء ، حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر .
فكانت هذه الآثار دافعة لما روي عن
علي - رضي الله عنه - في الخمس والعشرين أن فيها خمس شياه ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قد روي عنه إنكاره لذلك أن يكون صحيحا عن
علي ، وقال :
علي كرم الله وجهه أعلم من أن يقول هذا .
ثم النظر أيضا بعد ذلك يدفع هذا الذي رويناه عن
علي ، ويشهد لما رويناه فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، وعمر ، وذلك أنا رأينا حكم الإبل من الواحدة إلى الخمس والعشرين ، كلما وجبت فيه منها فرض معلوم فلا شيء بعده غير ذلك الفرض بعينه حتى يزيد عددا معلوما ، ثم كذلك فما بعد الست والعشرين لا شيء فيه حتى يكون بينه وبين الفرض الذي بعده عدد معلوم لا يوجب فرضا مستحدثا ، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك حكم الخمس والعشرين ، فإذا وجب فيها فرض معلوم أن لا يكون فيما زاد عليها شيء حتى تبلغ مقدارا له عدد معلوم
[ ص: 300 ] .
وقد ذكرنا فيما رويناه من هذه الآثار ، " فإن لم تكن في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر " ، وهذا موضع يختلف أهل العلم فيه ، فقائلون منهم يقولون : هذا الواجب في الخمس والعشرين من الإبل إذا لم توجد فيها ابنة مخاض . وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقائلون منهم يقولون : لا يجب فيها ابن لبون ذكر ، وإنما تجب فيها ابنة مخاض إن كانت موجودة فيها ، أو جاء بها صاحب الإبل مما سواها ، أو قيمتها دراهم أو دنانير ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله يقولون في هذا .
والآثار كلها فعلى القول الأول الذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله الذي رويناه في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، فإن هذا الحرف ليس فيه ، ولكنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة الذي حكاه عن
ثمامة وليس كذلك عنه به ، وحديث
محمد ، عن أبيه ، عن
ثمامة سماعا .
والنظر ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، في ذلك ، وذلك أن جميع الفرائض في الصدقات في الإبل ليس فيها ذكر المذكور في شيء منها ، إنما فيها بنات مخاض ، وبنات لبون ، وحقاق ، وجدعات ، وشياه ، ونهى عن أخذ تيس الغنم ، فكان القياس على ذلك ألا يدخل فيها الذكران من بني اللبون .
والآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه أولى من النظر ، غير أن هذه الآثار عندنا لم تتصل
بأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، ولو اتصلت بهم عندنا لقالوا بها ، لأنه ليس لأحد الخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .