أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ثم ما زاد على الخمس والعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض كما في الخمس والعشرين من الإبل حتى تكون ستا وثلاثين ، فإذا صارت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تكون ستا وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى أن تكون إحدى وستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى أن تكون ستا وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تكون إحدى وتسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، وهذا فمذكور في الآثار التي رويناها في هذا الفصل في فرائض الإبل في كل أثر منها على هذه المراتب ، ولا اختلاف في ذلك علمناه بين أهل العلم ، وما زاد على العشرين والمائة ، فإنهم يختلفون في ذلك ويفترقون على ثلاثة أقوال [ ص: 301 ] .

ففرقة تقول : ما زاد على العشرين والمائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وممن يقول ذلك مالك ، والشافعي . وقد روي ذلك في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر .

608 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنسا إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب ، فذكر حديث محمد بن عبد الله الذي رويناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وساق فيه فرائض الإبل على ما ذكرناها ، حتى تبلغ ستا وسبعين ، قال : ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة " .

609 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا حماد ، قال : أرسلني ثابت إلى ثمامة ، ثم ذكر حديثه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا ، وذكر فيه : فما زاد على العشرين والمائة مثل ما ذكرنا في حديث ابن مرزوق عن الأنصاري .

610 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : أخبرنا حماد ، فذكر بإسناده مثله .

611 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن لهيعة ، عن عمارة بن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم ، فذكر فريضة الإبل على ما ذكرناها في هذا الفصل ، وقال فيها : " فما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنه لبون " .

612 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر أقرأنيها سالم وعبد الله ابنا عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني ابن عمر حين أمر على المدينة ، وأمر عماله بالعمل بها ، ثم ذكر مثله [ ص: 302 ] .

613 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل فذكر مثله .

614 - حدثنا أحمد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثني ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن عمر بن الخطاب كان يأخذ على هذا الكتاب ، فذكر فرائض الإبل .

وفيما ذكر منها : " أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة " .

615 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فرائض الإبل إلى عشرين ومائة ، ثم قال : " فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية