وفرقة تقول : ما زاد على العشرين والمائة فلا شيء فيه غير الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فتكون فيها ابنتا لبون وحقة ، ثم يجري الفرض فيها كذلك عشرات عشرات ، تجعل في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وقد روي في كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ولعمر بن الخطاب . 616 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
حبيب بن أبي حبيب ، قال : أخبرنا
عمرو بن هرم ، قال : حدثني
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - رضي الله عنه - ، قال : لما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أرسل إلى
المدينة يلتمس كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات ، وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فوجد عند
آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند
آل عمر كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخنا .
فحدثني
عمرو : أنه طلب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ ما في هذا الكتاب
[ ص: 303 ] .
فكان مما في ذلك الكتاب
nindex.php?page=hadith&LINKID=668673أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفرض كذلك حتى تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ثلاث مائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون " .