وهذا الذي ذكرنا من
الفرائض في المواشي السائمة ، فعلى المسان منها فأما إذا كانت عجاجيل كلها ، أو فصلانا كلها ، أو حملانا كلها ، فإن أهل العلم يختلفون في ذلك ، فطائفة منهم تقول : لا شيء فيها ، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد حدثنا
ابن العباس ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك .
قال
محمد : وهو قولنا ، وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . 621 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : "
ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة ولا على السخال ولا على البقر حتى تجذعن " .
وطائفة منهم تقول : فيها مثل الذي كان يجب فيها لو كانت مسانا كلها . وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . حدثنا بذلك
محمد عن
يحيى بن سليمان ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بهذا القول .
وطائفة تقول : فيها الزكاة ، ويؤخذ العدد الذي يجب فيها منها ، ولا يكلف صاحبها أن
[ ص: 307 ] يأتي بما هو أسن من جميعها وممن قال بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، حدثنا
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بمعنى هذا القول ، وإن كنا قد زدنا في كشف معناه .
وقد رويت هذه الأقوال الثلاثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة غير أن آخر أقواله التي ثبت عليه منها القول الذي ذكرناه عنه في هذا الباب . حدثنا بذلك من أقواله هذه
أحمد بن أبي عمران ، عن
ابن سماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان قال هذه الأقوال كلها ، ورجع من بعضها إلى بعض .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما أجمعوا عليه من أشكاله لنعطف ما اختلفوا فيه عليه ، فرأيناهم يقولون في المواشي : إذا كانت مسانا وصغارا بعد أن تكون المسان منها في هذا العدد الذي تجب فيه الزكاة ، فحال عليها الحول أنه يحسب على صاحبها بصغارها كما يحسب عليه بمسانها وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الاحتساب بالصغار على أهلها مع الكبار منها .
622 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
ثور بن زيد الديلي ، عن ابن
لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده
سفيان بن عبد الله ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدقا وكان يعتد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعتد علينا بالسخل ، ولا تأخذ منها شيئا ؟ فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكر ذلك له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " نعم ، نعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة ، والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .
623 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
الحسن بن مسلم بن يناق المكي ، قال :
بعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عاملا له من ثقيف على الصدقة ، فتخلف يوما ، فقال : " لا أراك متخلفا ، ولك أجر الغازي في سبيل الله - عز وجل - " فقال : يا أمير المؤمنين ، وإنك لتقول ذلك ، وإنهم ليقولون : إنكم تظلموننا تحسبون علينا الصغيرة ولا تأخذونها ، قال : " احسبها ، وإن جاء بها الراعي في كفه ، وأنت أيضا فقل لهم : إنا ندع الربى ، والأكيلة ، والماخض ، والفحل " .
قال الحكم : الربى : التي تربي ولدها ، والأكيلة : السمينة ، والماخض : الوالد ، والفحل : هو الفحل المعروف .
624 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
عبيد الله بن [ ص: 308 ] عمر ، عن
بشر بن عاصم ، عن أبيه ، عن جده ، قال :
بعثني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على صدقات قومي ، فاعتددت لهم بالبهم ، فقالوا : إن كنت تعدها من الغنم فخذها منها ، فلقيت عمر ، فأخبرته بذلك ، فقال : " اعتد بها عليهم ، وإن جاء بها الراعي يحملها في كفه " وقال : " إنا ندع لهم الماخض ، والربى ، وشاة اللحم ، وفحل الغنم ، ونأخذ الجذع ، والثني ، فذلك وسط من المال بيننا وبينهم " .
فلما كانت الصغار تحتسب بها فيما ذكرنا حتى تجعل كالمسان كلها ، كانت كذلك إذا كانت صغارا كلها كالمسان في الواجب فيها .
وكان مما يدخل على أهل هذا القول ، أن هذا لو كان فيما ذكرت ، لكانت المسنة تؤخذ من الصغار وإن جاوزت قيمتها قيم الصغار ، واستحال أن يكون ذلك كذلك ، لأنا وجدنا الزكاة المتفق عليها ، إنما هي أجزاء من المال الذي وجبت فيه ، أو شيء تكون قيمته قيمة جزء من المال الذي وجبت فيه ، ولا تكون قيمته تفي بالمال الذي تجب فيه ولا تجاوزه ، فبطل بذلك القول الأول ، وثبت أحد القولين .