زكاة الخيل والبرذون .
واختلف أهل العلم في الخيل السائمة ، فقال بعضهم : إن كانت ذكورا كلها فلا شيء فيها ، وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ، ففيها الزكاة ، والمصدق في ذلك بالخيار ، إن شاء أخذ من كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها دراهم فأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، حدثنا بذلك
محمد بن العباس ، عن
يحيى [ ص: 318 ] بن سليمان الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بما حكيناه عنه من ذلك .
قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما .
634 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال حدثنا
عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : "
رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " .
635 - وما حدثنا
بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن عمر - رضي الله عنه - كان " يأخذ من الفرس عشرة ، ومن البرذون خمسة " .
636 - وما قد حدثنا
سليمان ، قال : حدثنا
الخصيب بن ناصح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فذكر بإسناده مثله .
وكان هذان الحديثان مما احتج به من ذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، الذي حكيناه عنهما فيما ذهبا إليه في هذا الباب .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منهما فإن الذي فيه قول
السائب : رأيت أبي يقيم الخيل ويدفع صدقتها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فهذا قد يحتمل أن يكون أريد به خيل التجارة ، ولا يكون في هذا الحديث حجة لمن أوجب الصدقة فيها إذا كانت سائمة ليست للتجارة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة منهما فالذي فيه : "
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة " ، ولم يبين فيه على أي وجه كان يأخذ ذلك ، فلا حجة فيه أيضا ، إذ لا يبان فيه لما ذكرناه ولو كان قد تبين في ذلك أنه أريد به الصدقة لم يكن فيه أيضا حجة لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، لأنه لم يذكر في ذلك سائمة ، ولا ذكورا ، ولا إناثا ، ولا أنها كانت ذكورا وإناثا يلتمس أصحابها نسلها ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، فيما حكيناه عنهما ، وكان الذي يأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الفرس في ذلك خلاف البقر والغنم ، لأنهما إنما كانا يذهبان إلى أن المراد الذي يؤخذ من الخيل من كل فرس دينار ، ويقوم دراهم على ما قد ذكرناه عنهما في ذلك .