[ ص: 319 ] .
وقد احتج محتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922ولزفر في ذلك بحديث قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل وهو :
337 - أن
يونس رحمه الله ، قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان ، nindex.php?page=hadith&LINKID=669768عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل ، فقال : " هي لثلاثة : لرجل أجر ، وله ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ، ولا ينسى حق الله - عز وجل - في رقابها ولا في ظهورها " . 638 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قال : ففي هذا دليل أن لله - عز وجل - في الخيل حقا ولا حجة في هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ولا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ، لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها ، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات .
639 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662965عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " في المال حق سوى الزكاة " وتلا هذه الآية : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) الآية .
640 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه ذكر الإبل ، فقال : " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك ، فقال : " إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات ، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى
[ ص: 320 ] الله عليه وسلم في الخيل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة ، ولم يذكر في الخيل السائمة .