ولما اختلفوا في ذلك واحتج كل فريق منهم لمذهبه بما حكيناه ، نظرنا فيما روي في ذلك سوى ما احتج به كل واحد منهم لمذهبه ، لنقف به على الوجه فيما اختلفوا فيه منه إن شاء الله ، فوجدنا
يونس : 650 - قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن أهل
الشام قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=12077لأبي عبيدة : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأبى ، ثم كلموه ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " ارددها عليهم " ، أي : ارددها على فقرائهم .
ففي هذا الحديث ذكر السبب الذي أخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدقة الخيل ، وأن ذلك ليس لوجوبها على أهلها كوجوب
الزكاة في السوائم سواها ، وأن ذلك إنما كان على التبرع منهم ، وطلب التقرب به إلى الله - عز وجل - ، وذلك عندنا منهم طلب لإخراج الحق الذي سوى الزكاة من أموالهم على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11129وفاطمة بنت قيس ، اللذين رويناهما عنهما في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
فهذا الذي وجدناه في هذا المعنى مما رواه أهل
المدينة فيه.