وقد روي في هذا الباب حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يحتج به من ذهب إلى إيجاب الصدقة في الخيل السائمة ، ويستدل به على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ الصدقة من الخيل تبرعا ، وأنه إنما أخذها على وجوبها فيها .
660 - وذلك أن
يحيى حدثنا ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني
عمرو بن الحسن ، أن
حيي بن يعلى أخبره ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، يقول : ابتاع
عبد الرحمن بن أمية أخو
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية من رجل من أهل
اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص ، فندم البائع فلحق
بعمر ، فقال : غصبني
يعلى وأخوه فرسا لي ، فكتب إلى
يعلى ، فأخبره الخبر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ " فقال : ما علمت فرسا بلغ هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : "
فنأخذ من أربعين شاة شاة ، ولا نأخذ من الخيل شيئا ، خذ من الخيل من كل فرس [ ص: 326 ] دينارا " فضرب على الخيل دينارا دينارا .
يقال لهم : أما هذا الحديث فمنكر ، لأن
عمرو بن الحسين الذي رواه ليس ممن يؤخذ مثل هذا بمثل روايته ، إذ كان غير معروف في رواة العلم ، وإذ كان أثبات الأئمة الحفاظ قد رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلاف ذلك ، وهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي ، وحارثة بن مضرب .
الحديث الذي حكيناه في هذا الباب ، وهل الصدقات تؤخذ بالقياس ؟ وبأن ما كثر ثمنه أولى بها مما قل ثمنه ؟ لو كان ذلك كذلك ما كانت خمس أواق من الورق أولى بالصدقة من دار للقنية قيمة خمسة آلاف أوقية .
ولو كان ذلك كذلك أيضا لما كانت الغنم أولى بالزكاة من الحمير ، إذ كانت الحمير أرفع أثمانا منها ،
ولعمر - رضي الله عنه - أوقف عندما وقف الله الحق عنده من مجاوزته إلى غيره مما في هذا الحديث ، ومع أنه لا ينبغي لأحد أن يلحق بالزكوات ما ليس منها ، لأنه يدخل ما يلحقه من ذلك في الآي اللاتي تلونا من كتاب الله - عز وجل - في الزكوات .