أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
ولم يخل ما أخرجت الأرض مما تجب فيه الصدقة أن تكون الصدقة الواجبة فيه وجبت بقوله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، أو بقوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وبما سواها من آي الزكوات اللاتي تلونا في أول كتابنا هذا .

ولم يبين الله - عز وجل - لنا في كتابه حكم ما سقى من ذلك السماء ، ولا حكم ما سقي منه فتحا ، ولا ما سقي منه بالدوالي والسواني ، ولأنه بينه لنا - عز وجل - على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

681 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور "

682 - حدثنا ابن سنان ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه " فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا فسقي بالسماء العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .

683 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، أن أبا الزبير [ ص: 335 ] حدثه ، أنه سمع جابرا يذكر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور " .

684 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن معاذ ، قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن " فأمرني أن آخذ مما سقت الأنهار العشر ، وما سقي بعلا نصف العشر " .

فعقلنا بذلك أن حكم ما لا كلفة على أهله فيه مثل ما تسقيه السماء ، أو ما سقته الأنهار ، أن فيه العشر كاملا ، وأن ما سقي بمعاناة أهله ذلك منه بالسواني والدوالي ، وبما أشبهها ففيه نصف العشر ، وهذا مما أجمع أهل العلم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية