وقال بعضهم : لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 336 ] .
حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا القول .
حدثنا
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بذلك ، وعن
علي ، عن
محمد بذلك .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بذلك .
قال
محمد : وهو قولنا ، واحتجوا بما ذهبوا إليه من ذلك بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه .
687 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=658637عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " . 688 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، قال : حدثنا
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .
689 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
عمرو بن يحيى بإسناده مثله .
690 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
يحيى بن عبد الله بن سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، أن
عمرو بن يحيى حدثهم ، فذكر بإسناده مثله ، 691 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن
عمرو بن يحيى ، فذكر بإسناده مثله .
فهذا حديث قد رواه جماعة من أهل العلم وأئمتهم عن
عمرو ، وقد رواه عن أبيه ، عن
يحيى بن عمارة ، وغيره .
692 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
[ ص: 337 ] إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
يحيى بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري من غير هذا الوجه .
693 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله وقد روي ذلك عن
جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
686 - حدثنا
سليمان ، قال : حدثنا
الخصيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658637عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . 687 - حدثنا
يزيد ، وفهد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم ، أو النخل ، حتى يكون خمسة أوسق ، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم " .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرفعه بعضهم عنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه عليه بعضهم .
696 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث
عمرو بن يحيى الذي رويناه في هذا الباب
[ ص: 338 ] .
697 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا
ليث ، فذكر بإسناده مثله .
698 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير الصنعاني ، عن
الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، ولم يرفعه .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
699 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله ، أعني : حديث
عمرو بن يحيى . 700 - حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي ، قال : حدثنا
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16068وسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
فكانت هذه الآثار قد جاءت محتاطا متواترا في توقيت الخمسة الأوسق التي ذكرنا ، فوجب القول بها وترك خلافها ، وكانت عندنا غير مخالفة للآثار الأول التي لا توقيت فيها ، لأن الآثار الأول التي لا توقيت فيها قصد فيها إلى ما يخرج من الأرض ، فكان ذلك على حكمه وعلى شرائطه التي إذا تكاملت وجبت الزكاة ، وكانت شرائطه وأحكامه مذكورة في هذه الآثار الأخر مفسرة فيها فهي أولى منها ولا تحسب أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب في ذلك إلى الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، إلا لأنه لم يتصل به هذه الآثار الأخر المفسرة ، ولم نقف على ظهورها ولا تواترها من رواها ، فذهب إلى ظاهر الآثار الأول التي لا توقيت فيها ، مع ما قد دله على ذلك من القياس ، وذلك أنه وجد أموال الزكوات سوى ما تخرج الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا ببلوغ مقدار وبحلول حول ، وكانت مضمنة بالمقدار والحول جميعا ، ووجد ما تخرج الأرض تجب فيه الزكاة ، فلا حول يحول عليه ، كما وجد استواء حكم الحول والمقدار في الأموال الأول في ثبوتها فيها ، ووجد سقوط الحول فيما تخرج الأرض ، سوى بينه وبين سقوط المقدار منه أيضا . وليس لأحد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
[ ص: 339 ] ولا الخروج فيما وقف عليه إلى غيره ، ولا استعمال القياس ، وضرب الأمثال والاستنباط فيما قد كيفته .