وأما
مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشروحة بطهارة ذلك
[ ص: 92 ] .
66 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
عيسى بن إبراهيم الركي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا
مسلم ، عن
خالد بن أبي نوف ، عن
سليط ، قال
أبو جعفر وهو ابن أيوب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=691541عن ابن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : أتيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : يا رسول الله ، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الماء لا ينجسه شيء " . 67 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
سليط بن أيوب ، عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=692233عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أنه قيل : يا رسول الله ، إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب ، فقال : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " . 68 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=hadith&LINKID=914895عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه " . 69 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، حدثه
nindex.php?page=hadith&LINKID=677110أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ فقال : يتناوله تناولا .
فدل ذلك على
طهارة المياه كلها من العذبة والملح ، وماء البحار ، وماء الغدران ، وماء الآبار ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح
[ ص: 93 ] .