واختلفوا في الخارج من الأرض الذي فيه العشر أو نصف العشر ، فقال بعضهم : كل ما أخرجته الأرض ففيه العشر ، أو نصف العشر إلا في القصب ، والحطب ، والحشيش ، فإنه لا عشر ولا نصف عشر في ذلك . وممن قال بذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . حدثنا بذلك
محمد عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وخالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ومحمد ، فجعلا ذلك مما تخرج الأرض على ما له ثمرة باقية مما يأكله بنو آدم ويدخرونه مثل الحنطة ، والشعير ، والأرز ، والزبيب ، والذرة ، وما أشبه ذلك . حدثنا بذلك من قولهما
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من قوله ، وعن
علي ، عن
محمد من قوله ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا المعنى ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدار ما تجب الزكاة فيه مما تخرج الأرض إلى خمسة أوسق ، عقلنا بذلك أن المراد به مما تخرج الأرض من الأشياء المكيلات بالأوساق من الأصناف التي ذكرنا ، لا ما سواها مما تخرج الأرض مما لا يتهيأ كيله بالأوساق مثل البقول وسائر الأشياء التي لا يدخلها الكيل ، وقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=65140ليس في الخضر زكاة وإن كان منقطعا " .
701 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
إسحاق بن طلحة التيمي ، عن موسى بن طلحة بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس في الخضر زكاة " .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة في هذا المعنى حديثا بغير هذا اللفظ .
702 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، قال : عندنا كتاب معاذ أن رسول [ ص: 340 ] الله - صلى الله عليه وسلم - " أمره أن يأخذ من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر " .
فقد يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى هذه الأربعة الأصناف ، فولى
معاذا عليها وترك ذكر ما سواها ، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه ، وإن كانت الصدقة واجبة فيه .
وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله - عز وجل - لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف ، ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423أبي بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى في قصة
معاذ في هذا المعنى ما :
703 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423أبي بريدة ، عن
معاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى " حين بعثا إلى
اليمن ليعلما الناس دينهم ، فلم يأخذا إلا من هذه الأصناف " .
704 - وحدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول : "
صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل ، أو كرم ، أو زرع من حنطة ، أو شعير ، أو سلت ، فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر ، أو عشريا يسقى بالمطر ففيه العشر ، في كل عشرة واحدة ، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ، في كل عشرين واحد " .
ففي هذا الحديث غير معنى من الفقه يحتاج إلى الوقوف عليه وذلك أنا قد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651388عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " فيما سقت السماء العشور ، وفيما سقي بالسواني نصف العشور " لا توقيت فيه في ذلك ، ولا قصد منه فيه إلى خاص من الأشياء التي تخرجها الأرض ، ثم بين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة هذا المقدار الذي يجب فيه ذلك العشر ، أو ذلك النصف العشر الذي
[ ص: 341 ] في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأنه الخمسة الأوساق التي ذكرها في هذا الحديث ، وقصد فيه إلى النخل ، والكرم ، والزرع من الحنطة ، والشعير ، والسلت ، وذلك لا يكون منه إلا بعد وقوفه على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه في إيجابه ما رواه عنه في الحديث الذي رواه عنه
سالم .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
يحيى بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ما دل على هذا المعنى ، وزاد عليه سائر الحبوب والثمار ، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان : 705 - حدثنا ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
يحيى بن عمارة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=692117عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ليس في حب ولا تمر دون خمسة أوساق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .
فكان المقصود إليه بإيجاب الزكاة فيه في هذا الحديث الخمسة الأوساق من الحب والثمار ، ولم يخص في ذلك صنفا من الحبوب دون ما سواه من أصناف الحبوب ، ولا صنفا من الثمار دون ما سواه من أصناف الثمار . فدل ذلك على أن كل الحبوب التي تكال بالأوساق ، وكل الثمار التي تكال بالأوساق فقد لحقها فرض الله - عز وجل - في إيجاب الزكاة فيها من العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا .