قال
محمد رحمه الله : وكذلك الزعفران يعتبر بما دون الأمناء ، ثم يتناهى به إلى الأمناء ، ثم يبنى بها ، فيقال : منوان من زعفران ، وكذا وكذا منا من زعفران ، فكما كان
لا صدقة في الحنطة حتى تكون خمسة أوساق ، فكذلك لا صدقة في الزعفران حتى يكون خمسة أمناء ، وقد حدثنا
سليمان ، عن أبيه أن
محمدا أملى عليه هذه الأقوال كلها في هذه الأصناف .
فإن قال قائل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ، أنه :
لا صدقة في العسل وذكر ما :
711 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، قال : " ليس على الخيل والعسل صدقة " . [ ص: 344 ]
قيل له : قد كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول هذا حتى وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الصدقة من العسل ، فأخذها . 712 - كما حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
صالح بن دينار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
عروة بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة ، إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها ، فجمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أهل العسل ، فشهدوا أن
هلال بن سعد جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسل ، فقال : " ما هذا ؟ " فقال : هذه هدية " فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ثم جاءه مرة أخرى بعسل ، فقال : " ما هذا ؟ " فقال : صدقة " فأخذها فأمره برفعها " ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك عشرا ، ولا شيئا إلا أنه أخذها وكتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فأنتم أعلم فخذوها ، وكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ، ولا نسأل عشورا ، ما أعطونا أخذنا .
قال : وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، فقال : ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو
وعروة بن محمد السعدي ، بالشام ، فزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يسأله عن
صدقة العسل ، فزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أنه قد كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل
بالطائف فخذوا العشور منها .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد كان يذهب ندبا إلى أن لا صدقة في العسل ، وكذلك القياس أنه
لا صدقة في الطير ، ولا فيما يكون منها ، فحمل الأمر في ذلك قبل أن يقف على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على ما يوجبه الاستنباط في ذلك ، ثم اتصل به ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هدية
هلال بن سعد الثانية ، فصار إلى ذلك وترك ما كان أمر به استنباطا ، ثم وقف على ما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة من إيجاب العشر فيه ، فصار إلى ذلك ، وهكذا يجب في سائر الحوادث على ولاة المسلمين ودفين أمورهم .