ولما كان من أخلاق أهل الحوائط المحمودة منهم إغراء بعض ثمار حوائطهم ، وكان ما يغرونه من ذلك فإنما يقصدون به إلى المساكين الذين يستحقون الزكوات ، كان ذلك محطوطا مما خرص عليهم ، مرفوعا عنهم منه كما حطه
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة ، ورفعه عن ابن عمه في خرصه عليه ثمرة حائطه على ما في حديث
الفدكي ، وعلى ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة في رفعه عن
سعد بن أبي سعد في خرصه ، ومثل ذلك ما :
725 - روى
عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا صدقة في العرية " أي : لأن العرية نفسها صدقة ، فلا صدقة فيما أخرج صدقة .
فإن سأل سائل عن العرية ما هي ؟ قيل له : هي العطية وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . 726 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
محمد بن عوف الزيادي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن البائع والمبتاع وعن المزابنة " .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا
[ ص: 351 ] .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يخبر أن العرية هي الهبة ، وهو من أهل العرايا ، لأنها كانت
للأنصار ، لا نعلمها كانت لغيرهم .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر منقطع يدل على هذا .
727 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14303أبو عمرو الضرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : سمعت
قيس بن سعد يحدث ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الشامي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والوصية " . 728 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا ، فقال : كان الرجل يطعم أخاه النخلتين والثلاث في النخلة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يرخص للذي يطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن " .
وقد مدحت
الأنصار بالعرايا ، حتى قيل فيهم ما ذكره
أبو عبيدة : وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
أي : أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح على سبيل الصدقة بها ، وفي العرايا كلام كثير واحتجاجات ليس هذا موضعها .
فإن قال قائل : ففي حديث
الفدكي من قول
أبي خيثمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" رفعت له قدر عرية أهله " .
قيل له : معناه عندنا والله أعلم ، قدر عرية صدقته التي يتصدق بها من ثمرة حائطه ، لأن ما أضيف إلى أهله إنما هو المراد ، وكذلك ما أضيف إلى آله فهو المراد به ، ألا ترى أن الحديث المروي ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=705023لقد أوتي nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى من مزامير آل داود " مزمار من مزامير
داود ، لأن المزامير إنما كانت
لداود صلى الله عليه وسلم ، لا لغيره من آله .
ولما كان أهل الحوائط غير ممنوعين من الأكل من ثمارها لأنها قوتهم ، ولا غناء لهم
[ ص: 352 ] عنها ، وكان ذلك مما لا يبقى فيها إلى وقت جذاذها فوجب بذلك أن يكون ذلك المقدار محطوطا منها عن أهلها .
وجميع ما ذكرنا من هذه الأشياء التي تحط من الخرص ، وإن شاء الخارص قدر لها قدرا في الذي حطه مما يجعله قدر الثمرة على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673290عن nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " إذا خرصتم فدعوا الثلث فدعوا الربع " ، فإن شاء خرصها بكمالها كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة المرأة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ،