قال
أحمد : فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر ، ولم يستثن بذلك شيئا غير العرايا ، فاحتمل أن يكون ذلك ناسخا لما كان من ابن رواحة في خرصه ، واحتمل أن يكون نهى عن بيع الرطب بالتمر هو الذي نسخه .
فأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما :
741 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
عبيد الله بن يزيد ، مولى
الأسود بن سفيان ، أن
زيدا أبا عياش أخبره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678768عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : " أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم فقال : فلا إذا " .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في خرص
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة أنه منسوخ ، وأن العمل به محظور .
742 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه ذكر خرص
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : " أما اليوم فلا يكون الخرص " .
وقال
أحمد : يعني ذلك
الخرص الذي كان nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة خرصه على أهل خيبر وضمنهم به حصة المسلمين من ثمارها نحو المعاملة التي كانت بينهم وبين المسلمين فيها .
وهذا الذي ذكرناه من الواجب فيما أخرجت الأرض من العشر ، أو نصف العشر ، فقد
[ ص: 356 ] اجتمع أهل العلم جميعا أنه كذلك فيما أخرجته الأرض الحرة .
فأما ما أخرجته الأرض الخراجية من ذلك فإنهم يختلفون فيه ، فطائفة منهم تقول : لا صدقة فيه ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد .
وطائفة منهم تقول : فيه الصدقة كما تكون فيه لو كان في الأرض الحرة ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ولما اختلفوا في ذلك ، وكان الخراج حقا لله - عز وجل - ، والعشر حق له ، وكان الواجب لله - عز وجل - فيما يسقى بالسماء ، وفيما يسقى فيحا العشر كاملا ، وفيما يسقى بالعروب والدوالي نصف العشر ، فكان ما يسقى بالعروب والدوالي لما كانت على أصحابه فيه المؤنة خفف ما يجب عليهم فيه من الصدقة ، فجعل دون ما يجب فيه ، لو كان لا مؤنة عليهم فيه لسقي السماء إياه ، وبلوغ الماء إياه بفيحه على وجه الأرض ، فكان القياس على ذلك أن يكون ما لا يجب على أهله فيه الخراج أخف مما يجب عليهم فيه الخراج ، ولا قول في ذلك إلا القولين اللذين ذكرنا ، فإذا وجب أن لا يكون الواجب فيما عظمت فيه المؤنة كالواجب فيما لا مؤنة فيه وجب سقوط العشر كله عند وجوب الخراج ، كما قال الذين ذهبوا إلى ذلك .
وقد رأينا حقوق الله التي تجب له فيها الأموال ، لا يجتمع في مال واحد منها حقان ، من ذلك أنا رأينا المواشي السوائم فيها صدقات السوائم على ما ذكرنا ذلك في موضعه ، ورأينا الماشية إذا ابتاعها رجل يريد بها التجارة ، ثم أسامها بعد ذلك خرجت بذلك من حكم السائمة ، فتجب الزكاة فيها بالسنين جميعا ، بل جعل وجود أحد السنين ينفي وجوب السنة الأخرى ، فكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الخراج إذا وجب لله - عز وجل - في الأرض ينفي وجوب العشر عليها ، فهذا هو القياس عندنا في هذا والله أعلم .