وطائفة تقول : من كان يملك من الورق خمس أواق ، وهي مائتا درهم أو عدلها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له
[ ص: 359 ] حلال وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من
مزينة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
748 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني أبي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=933955عن رجل من مزينة ، أنه أتى أمه ، فقالت : يا بني ، لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته ؟ .
قال : فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب ، وهو يقول : " من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق يسأل إلحافا " .
قالوا : فدل هذا الحديث على
الغني الذي تحرم عليه الصدقة ، وعلى
الفقير الذي تحل له الصدقة . وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد حدثنا
محمد ، عن
علي ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك ، ولم يحك
محمد خلافا بينه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأبي يوسف .
حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بذلك .