أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وأما قوله : ( وفي الرقاب ) فإن أهل العلم ، رحمهم الله ، اختلفوا في المراد بذلك ما هو ؟ فطائفة منهم تقول : هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق ، والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها ، وممن كان يقول بذلك : أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي .

وطائفة تقول : هو على الرقاب ساعون من الزكاة ، فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين ، لا للمعتقين لهم خاصة ، وممن روى ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة . وقد روي في ذلك عن المتقدمين ما :

764 - حدثنا فهد ، قال حدثنا أبو غسان ، ومحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثنا الأعمش ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال ابن عباس : " أعتق من زكاة مالك " .

765 - وحدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا جعفر الأحمر ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، قال : " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية