وأما
قوله : ( وفي سبيل الله ) فهو المعونة لأهل سبيل الله ، وهي طاعته ، فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم منها ما يستعينون به على جهادهم ، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم ، ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة على نفسه في جهاده كان من تركته ، وجرى فيه ما يجرى في تركته .
فإن قال قائل : فكيف يملكه المدفوع إليه ؟ وإنما دفع إليه على أنه لسبيل الله - عز وجل - ؟ .
قيل له : لم يدفع إليه على أنه غير مالك له ، إنما دفع إليه ليملكه ، ثم يصرفه بعد ذلك في سبيل الله - عز وجل -
[ ص: 368 ] .
ألا ترى أنه لو كان غنيا لم يجز أن يعطى من هذا شيئا إذا كانت الصدقة حراما عليه ، وإنما يعطاه إذا كان فقيرا ، وإذا أعسر فيما ذكرنا غنى المعطي وفقره لمن يكن ذلك إلا أنه يملك ما أعطى منه .
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا المعنى في ملك المعطى في سبيل الله - عز وجل - ما يعطى فيه :
769 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، ونصر بن مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=13856وابن أبي داود ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثني
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=hadith&LINKID=668831أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يحدث ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأمره في ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد في صدقتك " . 770 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=668829عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ، يقول : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فأضاعه الذي كان عنده ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " . 771 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام البزار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : حملت على فرس في سبيل الله ، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - ، فجئت بفرس فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه ، فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : " لا تشترها ، ولا تعد في صدقتك " . [ ص: 369 ] .
772 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، أنه "
حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فرأى فرسا أو مهرا فأراد شراءها فنهي عنها " .
773 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ، قال : حدثنا
الليث بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم بن عيينة ، عن
يحيى بن الحراز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة ، أنه " حمل على فرس في سبيل الله - عز وجل - ، فأراد أن يشتري فلوها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - " . 774 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
عبد الله بن أسامة أو زيد ، " حمل على فرس ، ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز .
أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها من غير الذي حمله عليها إذا كان قد ملكها ، وإنما منعه من الذي حمله عليها
لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله - عز وجل - بإعادته إياه إلى ملكه .
ومنهم الحاج المنقطع بهم ، فيدفع إليهم منها ما يستعينون على حجهم ، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا .
775 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال :
أوصى إلي رجل بماله وقال : اجعله في سبيل الله ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك ، فقال : " إن الحج من سبيل الله - عز وجل - ، فاجعله منه " .
776 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعيم ، قال :
كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إذ أتته امرأة ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن ، إن زوجي مات [ ص: 370 ] وأوصى بماله في سبيل الله - عز وجل - ، فقال : " أنفقيه على حجاج بيت الله - عز وجل - العتيق " .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد جعل الحج من سبيل الله .