أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا .

فقال قائلون : يجزئ ذلك ، وممن قال ذلك أبو حنيفة ، ومالك ، وأبو يوسف ، ومحمد .

حدثنا محمد ، عن علي ، عن مجاهد ، عن محمد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن أبي حنيفة ، قال : " إن وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك .

ولم يحك خلافا .

حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، قال أدركت أهل العلم ومن أرضى لا يختلفون في أن القسم في سهمان الصدقات على الاجتهاد من الوالي ، فأي [ ص: 372 ] الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، وأثر ذلك بقدر ما فيه ، وعسى أن ينتقل ذلك بعد إلى صنف آخر بعد عام أو أعوام ، فيفعل فيه مثل ذلك ( إنما الصدقات للفقراء ) ، ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث ما كان ذلك .

وقد روي ذلك عن ابن عباس ، وعن حذيفة ، ما يدل على هذا المعنى .

780 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا سهل بن بكار ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ، قال : " في أيها وضعت أجزأ عنك " .

781 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا ابن شهاب الخياط ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة في قول الله - عز وجل - : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ، قال : " إنما ذكر الله - عز وجل - هذه الصدقات لتعرف ، وأي صنف أعطيت منها أجزأك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية