وقد اختلف أهل العلم في الفقراء من
بني هاشم ، هل يدخلون في الفقراء المذكورين في هذه الآية ، أو في المساكين ، أو فيمن سواهم من أهل الأصناف المذكورين فيها ؟ وقالت طائفة منهم : يدخلون فيها ، وجعلوهم كمن سواهم من فقراء المسلمين . وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وليس بالمشهور عنه .
وقالت طائفة منهم : لا يدخل في ذلك
بنو هاشم وإن كانوا فقراء ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ومحمد .
حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن
محمد ، وعن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بهذا القول وكان من حجة من ذهب إلى إباحة الصدقة ، وإلى إدخالهم في هذه الآية كمن سواهم من الناس ما :
784 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، قال : حدثنا
شريك ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=682834عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قدمت عير المدينة ، فاشترى منها النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعا فباعه بربح أواق فضة ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال : " لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي " .
وكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث إنما هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمشهور عنه في ذلك
التحريم للصدقات على بني هاشم . 785 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
حماد ، وسعيد ابنا
زيد ، عن
أبي جهضم موسى بن سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=669786عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ، قال : دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : " ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا بثلاثة : إسباغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمر على الخيل " . 786 - حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أبي جهضم ، فذكر بإسناده مثله
[ ص: 377 ] .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختصهم ألا يأكلوا الصدقة ، وجعلهم في ذلك خلاف غيرهم من سائر الناس ، وكان هذا الحديث أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة الذي رويناه في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأنه أخبر فيه بحكمهم الذي هم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز أن يكونوا كانوا من قبل ذلك على إباحة الصدقات لهم حتى حظرها الله - عز وجل - عليهم ، ومنعهم منها ، وجعلهم في ذلك في المرتبة العليا بتحريمه إياها عليهم .