وكان من حجة من أباحهم ذلك ما روي في عمل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الصدقة
باليمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمما روي في ذلك ما :
800 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659139أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في أناس معي ، قال : قدم علي من سعايته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " بم أهللت يا علي ؟ " قال : بما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، قال : " فأهل وامكث حراما كما أنت " . 801 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
سعد بن إسحاق ، قال : أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=19194زينب امرأة أبي سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري أخبرها ، أنه كان في الرهط الذين خرجوا مع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مصدقا
باليمن ، فسرنا معه ، فأطلنا السير حتى كل ظهرنا الذي خرجنا عليه من
المدينة ، ورق ، فسألناه أن نحم أباعرنا ، ونركب في إبل الصدقة حتى تحم أباعرنا ، فأبى ذلك علينا أشد الإباء رحمه الله ورضي عنه ، وقال : " إنما لكم سهم كسهام المسلمين " .
قالوا : ففي حديثي
جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، عمل علي - رضي الله عنه - على الصدقة باليمن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمله ذلك فإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوليته إياه عليه ، فاستدلوا بذلك في ما ذكروا على ما قالوا مما قد حكينا عنهم .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في الأولى مما قالوه في ذلك ما هو ؟ فوجدنا الولاية على الصدقات لم يكرهها من كرهها لذاتها ، وكيف تجوز كراهتها لذلك وقد تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما أنزل الله - عز وجل - فيها : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) أي : عند إتيانهم إياه بها ، (
إن صلاتك سكن لهم ) ، وأتاه
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى بصدقة ابنه ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651402 " اللهم صل على آل أبي أوفى " ، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب الصلاة من كتبنا هذه ، ولم يكن ذلك أن العمل المكروه على الصدقة لمن مكانه من
هاشم ، المكان الذي ذكرنا ، إنما هو العمل المطلوب به العمالة منها .
فأما العمل الذي لا عمالة معه مطلوبة فيه ، فليس بمكروه ، ولما كان كذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 384 ] كان لمن سواه من خلفائه ، ومن ولاته كذلك ، فوجب بما ذكرنا تصحيح هذه الآثار ، وصرف عمل علي عليها إلى أنه عمل لا عمالة فيه مطلوبة به منه ، وأنه كعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عليها ، وهو أخذها ممن هي عليه ، ووضعها فيمن هي له ، لا بشيء يأخذه منها عمالة لها ، فثبت بذلك إباحة ذي المكان الذي ذكرنا من
هاشم ، العمل عليها بلا جعالة منها وحرمة الجعالة منها للمكان الذي ذكرنا من
هاشم ، حتى تصح تلك الآثار التي رويناها فيها ، ولا يضاد بعضها بعضا .