وأما الذي روينا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لم يكن يعشر المسلمين ، فإنما أراد بذلك العشر الذي رفع عن هذه الأمة ، وجعل على اليهود والنصارى على ما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رويناه في هذا الباب ، فأما زكاة الأموال فلا ، والدليل على ذلك .
816 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ العنبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : أرسل إلي
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فأبطأت عنه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إن كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي أخبرت لك خير عملي فكرهته ، أو أكتب لك سنة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال : قلت : اكتب لي سنة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : فكتب ، " من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة من عشرين درهما درهما " ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما .
قال : قلت : من لا ذمة له ؟ قال :
الروم كانوا يقدمون من الشام أفلا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد كان من سنته أخذ زكوات المسلمين من ورقهم على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا .
فدل ذلك أن العشر الذي لم يكن يأخذه على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه ما كان في الجاهلية يؤخذ في الإسلام من المسلمين من الزكوات التي يزكون ويطهرون بها .
وهذا الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقد كان من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه ، فلم ينكروه عليه ، ولم يخالفوه فيه . فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه ، وفيهم الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :
" لا عشور على المسلمين " .
وكيف يجوز لقائل أن يقول : ليس إلى والي الأمة قبض الزكوات من الذهب والورق وقد قال الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، فأمره بأخذه إياها منهم ، ولم يأمره أن يأمرهم أن يضعوها في أهلها
[ ص: 390 ] .
وقال - عز وجل - : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) وهم السعاة الذين يكون أخذها من الناس ، ورفعها إلى الأئمة حتى يضعوها حيث أمر الله - عز وجل - بوضعها فيه وكيف يجوز لقائل أن يفرق بين زكاة المواشي وزكاة الثمار ، وبين زكوات الذهب والورق ، فيجعل للأئمة أن يتولوا قبض زكوات الثمار والمواشي ، ويمنعهم من قبض زكاة الذهب والورق بغير حجة بها الفرق بين هذين المعنيين والله الموفق .