أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
الخوارج يظهرون على الناس فيأخذون منهم زكوات أموالهم .

ولو أن قوما من الخوارج المتأولين غلبوا على قوم ، فأخذوا منهم زكاة أموالهم ، فإن أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، قالوا : يجزئ ذلك عنهم ، لأنه قد كان على أهل العدل أن يمنعوهم منهم ، غير أنهم يستحبون لهم فيما بينهم وبين ربهم أن يعيدوا إخراج زكواتهم حتى يدفعوها إلى إمام أهل العدل ، أو حتى يضعوها في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها .

قالوا : ولو أن الخوارج لم يظهروا على أهل العدل كما ذكرنا ، فيأخذون منهم زكواتهم ولكن أهل العدل أتوهم طائعين ، فدفعوا إليهم زكواتهم ، فإن ذلك غير مجزئ عنهم ، وعليهم أن يعيدوا الزكاة في المواضع التي أمر الله - عز وجل - بوضعها فيها ، أو حتى يخرجوها منها إلى الإمام .

حدثنا محمد ، عن علي ، عن محمد ، عن يعقوب ، عن أبي حنيفة بجميع ما ذكرنا ولم يحك محمد فيه خلافا وقد تقدم في هذا قول ابن عمر كما :

817 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا حميد ، عن حبان ، أو حيان السلمي ، شك ابن مرزوق ، وقال : قلت لابن عمر : يجيئني مصدق ابن الزبير ، فيأخذ صدقة مالي ، ويجيئني مصدق نجدة فيأخذ ، قال : " أيهما أعطيت أجزأ عنك " .

قال ابن سلمة : الصحيح في هذا حيان السلمي ، وهو رجل من جلة التابعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية