ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، فوجدنا الذي كان يحتج به متقدمو أصحابنا لقولهم من إباحة التفريق ، وأن لا فضل للمتتابع في ذلك على المتفرق منه أنهم وجدوا من أفطر من شهر رمضان يوما ، وصام بقية الشهر : أن عليه قضاء يوم مكان ذلك اليوم الذي أفطره ، وأنه لا يجب عليه أن يعيد صوم بقية الشهر موصولا باليوم الذي يقضيه منه ، ليكون قد قضى الشهر متتابعا كما كان يصومه في عين الشهر متتابعا .
قال : فدل ذلك على أنه إنما يكون صوم رمضان عليه متتابعا لموافقة عين الشهر ، فإذا زالت عين الشهر وجب حكم التتابع ، ووجب القضاء بقدر عدة أيامه .
قالوا : ولو كان وجب قضاؤه متتابعا لوجب على من أفطر شهرين متتابعين من كفارة قتل الخطأ ، أو كفارة ظهار ، أو من كفارة إفطار من جماع في يوم شهر رمضان متعمدا ، إذا أفطر منه يوما أن يستأنف الصوم حتى يأتي به كله متتابعا .
فكان في حجتهم هذه كفاية عندنا على جميع المخالفين لهم فيما ذكرناه عنهم ، إذ لا نعلم لهم مخالفا فيما ذكروه من وجوب قضاء يوم على الذي أفطر يوما من قضاء شهر رمضان ، لا قضاء غيره من ذلك الشهر ، حتى وجدنا شيئا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في ذلك ، وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان : 841 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
سعيد ، أنه قال في
الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال : " عليه صوم شهر " .
واحتمل هذا عندنا من قول
سعيد أن يكون أراد به صوم شهر مكان شهر رمضان الذي لم يأت به متتابعا ، حتى يكون قد قضاه متتابعا ، أو يكون قد أراد بصوم شهر كفارة
[ ص: 402 ] لانتهاك الحرمة التي انتهكها ، فنظرنا في ذلك فوجدنا .
842 -
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول في الذي عليه
قضاء شهر رمضان : " يقضيه متفرقا إن شاء " .
فدل ذلك أن مراد
سعيد الذي ذكرناه عنه في هذا الحديث الأول أنه ليكون كفارة عما انتهك من الحرمة ، لا لما سوى ذلك .