ولما ثبت ألا تصام هذه الأيام عن قضاء رمضان ، كما لا يصام يوم النحر ، ولا يوم الفطر ، ثبت أن لا تصام عن كفارة يمين ، ولا عن كفارة ظهار ، ولا عن كفارة قتل خطأ ، ولا عن كفارة إفطار في رمضان ، ولا عما سوى ذلك مما يجب فيه الصوم تطوعا وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولون في هذا غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول في
المتمتع : إذا لم يجد الهدي ، ولم يصم في العشر ، أنه يصوم أيام التشريق . وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . 882 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
أبو كامل الفضيل بن الحسن الجحدري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
عبد الله بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وعن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قالا : " لم يرخص في
صوم أيام التشريق من الأيام التي تصام عما سوى التمتع ، وسوى الإحصار في قول من يوجب الصوم في الإحصار " .
وفيه النهي عن صيامهما لما سوى هذين الوجهين ، غير أنا لم نجد أحدا ممن روى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ساقه بهذا اللفظ غير
عبد الله بن عيسى ، فأما من سواه من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإبراهيم بن سعد فرووه بلفظ سوى هذا اللفظ .
883 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تقول : "
الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فمن لم يصم صام أيام منى " [ ص: 411 ] .
884 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه ، بمثل ذلك .
885 - حدثنا
محمد بن النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وعن
سالم ، عن أبيه : " أنهما كانا يرخصان
للمتمتع إذا لم يجد هديا ، ولم يكن صام قبل عرفة ، أن يصوم أيام التشريق " .
وأصل الحديث في هذا كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا كما رواه
عبد الله بن عيسى ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تصوم أيام التشريق تطوعا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يصومها أيضا كذلك .
886 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي ، قال : " كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى ، وكان أبي يصومها " فاستحال بذلك أن تكون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد ثبت عندها ما رواه
عبد الله بن عيسى في حديث أبي
عوانة ، الذي ذكرنا من
النهي عن صيام أيام التشريق عن غير التمتع ، وعن غير الإحصار ، ثم تصومها هي تطوعا .
واستحال بذلك أن يكون عروة قد سمع ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم يصوم هو أيام التشريق تطوعا ، وصومها إياها تطوعا على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام هذا ، إنما هو عندنا والله أعلم ، على أنه لم يتصل بها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها .
وفي
صيام أيام التشريق عن التمتع ، وعن الإحصار كلام كثير ليس هذا موضعه ، وسنأتي به في موضعه من كتاب المناسك من كتاب أحكام القرآن .