قال
أحمد : أفلا ترون أن الصوم الذي كان كتب عليهم لم يكن لهم أن يبدلوه بطعام ، ولا بما سواه . فدل ذلك على أن الذي كتب علينا من ذلك على مثل الذي كان كتب عليهم منه فإن أفطرت حبلى ، أو مرضع في موضع الرخصة لهما في الإفطار ، ثم أطاقتا الصوم بعد ذلك ، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : عليهما الإطعام المذكور في الآية ولا قضاء عليهما فيما أفطرتاه .
وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
914 - حدثنا
أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال لأم ولد له حامل أو مرضع : " أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه ، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليك " . [ ص: 421 ] 915 - حدثنا
أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
علي بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
فهكذا هذان الحديثان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة فيما تقدم من هذا الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عزرة ، عن
سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان له جارية ترضع فجهدت ، فقال لها : " أفطري ، فإنك بمنزلة ( الذين يطيقونه ) على إثبات الطاقة .
فهذا خلاف ما روى
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عزرة ، لأن
سعيدا رواه على نفي الطاقة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام على إثباتها ، وكلاهما فجائز في المعنى ، فأما من رواه كما ذكرنا عن
سعيد ، فعلى قراءة من قرأ : وعلى الذين يطوقونه أي : يطوقونه ولا يطيقونه .
وأما من رواه كما ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام فعلى قراءة من قرأ : (
وعلى الذين يطيقونه ) أي : يطيقونه بمشقة وجهد والقراءتان جميعا قد رويناهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والله أعلم بالصحيح فيما اختلف فيه
سعيد ، وهشام مما رويناه عنهما ، والأشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا هو ما رواه
سعيد ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق . 916 - حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : حدثنا
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " (
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) واحد ، (
فمن تطوع خيرا ) فزاد مسكينا آخر (
فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ) ، لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم ، أو للمريض الذي لا يعلم أنه لا يشفى " .
أفلا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن
المرخص له في الإطعام ، وترك الصيام هو الذي لا ترجى له القوة على الصيام في المستأنف .