فأما
المريض الذي يعجز عن الصوم للمرض الذي قد نزل به ، فيكون كذلك حتى يموت ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا كانوا يقولون : قد مات هذا الرجل ، ولا فرض عليه في هذا الصوم ، وإنه لو كان أوصى قبل وفاته بالإطعام عن صوم ، إن كان لوجب عليه في حياته ، لم يجب أن يطعم عنه ، لأنه مات ، ولا فرض عليه ، وقد حدثنا بذلك من قولهم
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد .
وقد خولفوا في ذلك ، فقيل : الصوم قد كان واجبا عليه ، وكان معذورا في تركه ، وكان البدل منه وهو الإطعام جاريا مكانه ، فوجب عليه أن يطعمه في حياته ، ووجب أن يطعم عنه بعد وفاته من تركته ، إن كان قد كان أوصى أن يطعم عن صوم إن كان واجبا عليه يوم يتوفى .
وقد اختلف المتقدمون من أهل العلم في هذا ، فروي عنهم في ذلك ما :
[ ص: 425 ] 924 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال : حدثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وعكرمة ، أنهما سئلا عن
رجل مرض في رمضان ، فمات قبل أن يصح ، قالا : " مات في رخصة الله - عز وجل - فليس عليه شيء " .
925 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، في
رجل مرض في رمضان ، فمات قبل أن يصح ، قال : " يطعم عنه لكل يوم مسكينا " .
926 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
إبراهيم ، قال : "
إذا صح ، ثم مات يطعم عنه بقدر ما صح " .
927 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ومحمد ، أنهما قالا : "
ليس عليه شيء " .
928 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
إبراهيم في
رجل " مرض رمضان حتى مات ولم يصح ، قال : ليس عليه شيء " .
ولما اختلفوا في ذلك ، ووجدنا الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام ، ولا ترجى له الطاقة عليه حتى يموت ، يطعم عن نفسه في حياته ، ونوصي بإطعام ذلك عنه بعد وفاته إيجابا ، واستحبابا على ما ذكرناه من الاختلاف في ذلك فيما تقدم في هذا الباب ، كان المريض الذي ذكرنا كذلك أيضا ، وكان ما تمادى به العجز عن الصيام حتى توفي بهذه المنزلة .