أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقد روي عن ابن عمر ، وأبي هريرة في ذلك اختلاف .

941 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : سأل رجل ابن عمر ، عن رجل مات وعليه صوم ، فقال ابن عمر : " لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم " .

942 - حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم أنه حدثه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : " من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه " .

فأما عبد الله بن عمر ، فقال في هذا بما يوجبه القياس ، وأما أبو هريرة ، فقال فيه بالذي يرويه فيه عن عائشة ، وابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلما نسخه فرجعا إليه ، ولم يعلمه أبو هريرة ، فثبت على الأمر الأول .

ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن الصيام ، لا الصيام عنه ، ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام ، لا قضاء الصيام .

فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام ، ولم يوص بذلك حتى مات ، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : قد صارت تركته ميراثا لورثته ، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا ، وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله [ ص: 430 ] .

وطائفة منهم تقول : إن كان لم يوص بذلك فقد بطل ، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته ، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدأ على وصايا ، إن كانت له سواه ، وهذا قول مالك ، وغير واحد من أهل المدينة .

وطائفة تقول : هو دين في تركته ، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى مما سوى ذلك ، وممن قال ذلك الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية