وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في ذلك اختلاف .
941 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
رجل مات وعليه صوم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم " .
942 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أبي المهزم أنه حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : "
من مات وعليه حج أو صوم فليقض عنه وليه " .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فقال في هذا بما يوجبه القياس ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فقال فيه بالذي يرويه فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلما نسخه فرجعا إليه ، ولم يعلمه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فثبت على الأمر الأول .
ولما كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن الصيام ، لا الصيام عنه ، ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام ، لا قضاء الصيام .
فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام ، ولم يوص بذلك حتى مات ، وترك مالا فيه وفاء بما عليه من ذلك ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : قد صارت تركته ميراثا لورثته ، ولا يجب عليهم أن يطعموا منها شيئا ، وإن كان أوصى بذلك في حياته كان ما أوصى به منه في ثلث تركته غير مبدأ على ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك ، وممن قال بهذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله
[ ص: 430 ] .
وطائفة منهم تقول : إن كان لم يوص بذلك فقد بطل ، ولا يجب على وارثه أن يخرجه عنه من تركته ، وإن كان أوصى بذلك كان من ثلث تركته مبدأ على وصايا ، إن كانت له سواه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغير واحد من أهل
المدينة .
وطائفة تقول : هو دين في تركته ، يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون على الموتى مما سوى ذلك ، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .