فلما وجدنا هذه الآثار مقصودا بالنهي فيها عن
سفر المرأة بلا محرم أو بلا زوج إلى وقت يعينه على الاختلاف المذكور فيها ، عقلنا أنه لم يقصد إلى وقت من الأوقات فيها ، إلا وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات ، وعقلنا أن أقلها ينهى عما فوقه منها فصاعدا ، وأنه إن كان النهي عن أقلها كان أولى ، فقد وكد ذلك النهي عن أكثرها ، وإن كان النهي عن أكثرها أولى ، ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهيا عن ذلك القليل ، وبقي النهي في الكثير على ما كان عليه ، فقد أحطنا علما ببقاء النهي في الكثير وهو الثلاثة الأيام ، فاستعملناه ولم نحط علما ببقاء النهي فيما هو أقل منها فألقيناه ، وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند إعواز الماء السفر الذي مقدار ثلاثة أيام فصاعدا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد .