وقد اختلف أهل العلم في
الهلال الذي يرى في النهار ، فقال : بعضهم : هو لليلة الجائية وقال : بعضهم : إن كان رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية . وقد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولان جميعا .
994 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، قال : أتانا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بخانقين : " ألا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ،
فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس " [ ص: 447 ] .
995 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، مثله .
ففي هذا الحديث أن
الهلال إذا رئي في النهار فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها ، لا في حكم ما رئي في الليلة التي قبل يومئذ ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد يقولان في الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال ، إنه لليلة الجائية وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا كما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مما يدل على هذا المعنى .
وكما حدثنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي .
قال :
أحمد : وهلال شهر رمضان في قياس قوله كذلك وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في ذلك كما حكى لنا المزني عنه في مختصره قوله .