وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى يشهد شاهدان أنهما قد رأياه بالأمس ، ولم يقل في أول النهار ، ولا في آخره ، دليل على أنه إذا رئي في أول النهار أو رئي في آخره أن الحكم واحد غير مختلف ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وزاد فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية حرفا يدل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أراد به رؤية الهلال بالأمس في آخر النهار ، وذلك .
996 - أن
روح بن الفرج حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، قال : كنا
بخانقين ، فرأينا الهلال نهارا ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يعب من صام على من أفطر ، ولا من أفطر على من صام ، فجاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أما بعد
فإن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتموها فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أن لا إله إلا الله وأنهما أبصراه بالأمس عشية " .
قال : هذا الحديث على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما أراد الرؤية في آخر النهار من الأمس ، لا في أوله وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في الهلال : إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وفي حكم ما رئي فيها ، وإذا رئي بعد الزوال فهو لليلة الجائية ، وفي حكم ما رئي فيها .
حدثنا بذلك من قوله
مالك بن يحيى الهمداني ، قال : حدثنا
أبو النصر ، عن
الأشجعي ، عن
سفيان ، [ ص: 448 ] .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، قال بهذا كما حدثنا
جعفر بن أحمد ، عن
بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فذكر عنه كذلك .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي ذكرنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل كمثل ما رواه
عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، لا كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل . 997 - حدثنا
بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، قال : أتانا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ونحن مع
عروة بن فرقد : "
إذا أريتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية " .
وكذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسلا .
998 - حدثنا
مالك بن يحيى ، قال : حدثنا
أبو النصر ، عن
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة الضبي ، عن
شباك ، عن
إبراهيم ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : "
إذا رئي الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا ، وإذا رئي بعد زوال الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا " .
999 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب بذلك إلى
عتبة بن فرقد .
وهذا كان
إبراهيم ، يقول :
1000 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
مطرف ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم ، قال : "
إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد انتصاف النهار فلا تفطروا " .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا أنه لليلة الجائية ، لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال .
1001 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، "
أن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا ، فأتم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتى يرى من حيث يرى بالليل " . 1002 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الحكم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا
يحيى [ ص: 449 ] بن حمزة ، عن
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال : " لا حتى نرى حيث يطلع في الليل " .
1003 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن
شهاب ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بذلك .
1004 - حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرني
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي بهذا القول .
1005 - حدثنا
نصر ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بهذا القول .
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شيء مما اختلفوا فيه فإذا
صالح بن عبد الرحمن : 1006 - قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
يونس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=64691عن أبي عمير بن أنس ، قال : أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : " أغمي علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا من يومهم ، ثم يخرجوا لعيدهم من الغد " .
وإذا
سليمان : 1007 - قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، فذكر بإسناده مثله وإذا
إبراهيم : 1008 - قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد الطيالسي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، قال : سمعت
أبا عمير بن أنس ، فذكر مثله غير أنه قال :
" وأمرهم إذا [ ص: 450 ] أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم " .
ولم نجد في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذي رأوا فيه الهلال من اليوم الذي رأوه فيه هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال ؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال ، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال ، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك ، ليجعل الهلال الذي رأوه ، إن كان قبل الزوال من اليوم الذي رأوه فيه لليلة الماضية ، ويأمر الناس بقضاء يوم ، لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما ، ويجعل الهلال الذي رأوه ، إن كانوا رأوه بعد الزوال لليلة الجائية ، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم ، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما ، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر .