تأويل قوله تعالى : ( أو لامستم النساء )
قال الله - عز وجل - : (
أو لامستم النساء ) ، فلم يبين لنا - عز وجل - في كتابه هذا
اللمس ، ما هو ؟ فاختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة منهم : هو ما دون الجماع من القبلة واللمس باليد وما أشبههما . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . 83 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن
شعيب ، عن
مخارق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في قول الله - عز وجل - : (
أو لامستم النساء ) قال قولا معناه : ما دون الجماع " .
84 - حدثنا
يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ،
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " .
[ ص: 97 ] قالوا : فدل على ذلك كتاب الله - عز وجل - ، قال الله جل ثناؤه : (
فلمسوه بأيديهم ) ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد .