كتاب الاعتكاف
[ ص: 460 ] [ ص: 461 ]
قال الله تعالى : (
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة بهذه الآية إليها ، وبإباحة الاعتكاف فيها ، فقال قوم : هي
المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ،
ومسجد بيت المقدس دون ما سواها من المساجد ورووا في ذلك ما :
1038 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
جامع بن أبي راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، قال : قال حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله : عكوف بين دارك وبين دار nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، لا تغير ؟
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد بيت المقدس " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا . 1039 - وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
المغيرة ، عن إبراهيم ، أن حذيفة دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : " إني مررت بناس بين دارك ودار nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قد اعتكفوا .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا ، وعلموا وجهلت ، قال : فقال : أما بلغك أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ، أو إلا في ثلاثة مساجد : مسجد المدينة ، ومسجد الحرام ، ومسجد بيت المقدس " .
وقال : قوم : هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ويقام ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف بذلك .
قال
محمد : وهو قولنا .
1040 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى في
الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة بأسا قال الله - عز وجل - : (
وأنتم عاكفون في المساجد ) كلها ولم يخص شيئا منها
[ ص: 462 ] .
هكذا حدثنا
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأما
يونس : فحدثنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه ، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة .
قال : ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن كان ذلك مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه ، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل ، قال : (
وأنتم عاكفون في المساجد ) ، فعمم عز وجل المساجد كلها ، ولم يخصص منها شيئا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة ، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة .