أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وهذا الحديث الذي رويناه في إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ولحفصة في الاعتكاف معه في المسجد ، فإنما رويناه عن عائشة ، وقد وجدناها قد قالت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع النساء من المساجد ما : [ ص: 465 ] .

1048 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل .

قلت : هل منعت نساء بني إسرائيل ؟ قالت : نعم " .

1049 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل " .

ولم تكن عائشة لتطلق هذا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النساء إلا بعد علمها أنه إنما أذن لهن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده وإذا كن كذلك في زمن عائشة فهن بعدها مما كن عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبعد ، وإذا منعن من المساجد للصلوات ، كن من المنع من المساجد بالاعتكاف أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية