فإن قال قائل : قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجال أن لا يمنعوا النساء المساجد ، وذكر في ذلك ما :
1050 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=685173عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " .
قيل له : هذا لما كن على الحال التي كن عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي خلاف الحال التي أحدثتها بعده قالت :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذلك ما قالت .
وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق لهن الخروج إلى المساجد إلا بإذن أزواجهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقصد بذلك الإذن لهن كل الأوقات التي يخرج فيها إلى الصلوات ، وإنما قصد به الليل خاصة الذي يخفين فيه دون النهار الذي يرين فيه
[ ص: 466 ] .
ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رد أمر خروجهن إلى الصلوات ، إلى إذن أزواجهن في ذلك ، عقلنا بذلك أنهن ليس ممن يجب عليه حضور الجماعات ، وأنهن في ذلك خلاف الرجال ، لأنهن لو كن ممن يجب عليه حضور الجماعات لما كان عليهن استئذان أزواجهن في ذلك ، كما ليس عليهن استئذان أزواجهن في الخروج إلى الحج المفروض عليهن .