فإن قال قائل : فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن منعهن من المساجد بهذا مطلقا ، وذكر في ذلك ما :
1057 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650849عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " . 1058 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=710050عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن إذا خرجن تفلات [ ص: 468 ] .
1059 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .
قيل له : هذا عندنا على إثبات رد أمورهن في ذلك إلى أزواجهن ، وإثبات أيدي أزواجهن في ذلك عليهن والذي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصده في ذلك إلى الليل دون النهار أولى مما حذف ذلك منه ، لأن من حفظ شيئا أولى ممن نسيه .