قال
أحمد : والأمر في ذلك عندنا والله أعلم على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وعلى أن
[ ص: 469 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أطلق للنساء شهود الصلوات إذا كن لا يخالطن الرجال في انصرافهن منها ، وإذا كانت مخالطتهن الرجال في الانصراف منها مكروهة ، كانت مخالطتهن إياهم في نظر كل فريق منهم إلى الفريق الآخر مكروهة أيضا ، ولقد فضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ذلك صلاتهن في بيوتهن على صلاتهن في المساجد وروي في ذلك ما :
1062 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11939ابن أبي داود ، قال : حدثنا
إسماعيل بن يهود الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14381محمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=686059عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا النساء المساجد ، وبيوتهن خير لهن " . 1063 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
عبد الله بن رجاء العرابي ، قال : حدثنا
جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لأن تصلي المرأة في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة ، خير لها من أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد " .
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المساجد .
فإن قال قائل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا ، وذكر في ذلك ما :
1064 - حدثنا
بكار ، قال : حدثنا
وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=700708عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، قالت : " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق ، وذوات الخدور ، والحيض ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعاء المسلمين " .
قلنا : يا رسول الله ، أرأيت إحداهن إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : " فلتلبسها أختها من جلبابها " . 1065 - حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651542عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام في حديثه :
فقالت امرأة : يا رسول الله ، فإن لم يكن لإحدانا جلباب ؟ قال : " [ ص: 470 ] فلتعرها أختها جلبابها " .
قيل له : هذا عندنا والله أعلم قبل أن نؤمر بالحجاب ، وكان مباحا للرجال النظر إلى النساء لنظرهن إلى الرجال ، ثم نسخ ذلك ، وردت أمور النساء إلى غض الأبصار عنهن ، وأمرن بلزوم البيوت .
ولما فضلت البيوت للنساء على المساجد فصارت البيوت لهن أفضل ، كان خروجهن عنها إلى المساجد خروجا عن الأفضل إلى ما هو دونه ، وصرن في ذلك ضدا للرجال ، لأن خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخلفهم عن ذلك .
ولما كان موضع اعتكاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات المكتوبات ، كان موضع اعتكاف النساء في موضع الفضل لهن في الصلوات المكتوبات ، وهن في بيوتهن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد .