أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقالت طائفة منهم : هو الجماع ، ولأن الله - عز وجل - كنى عنه . ورووا ذلك عن ابن عباس .

85 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن شعيب ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : تذاكرنا اللمس ، فقال ناس من الموالي : ليس من الجماع ، وقال ناس من العرب : هو الجماع ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : " مع أيهم كنت ؟ " قلت : مع الموالي ، قال : " غلبت الموالي ، إن اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن الله - عز وجل - يكني " .

86 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا أبو حنيفة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " ليس في القبلة وضوء " .

قالوا : ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى ، وقد وجدنا الله - عز وجل - سمى الجماع مسا ، فقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ، أو ( تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان ذلك هو الجماع وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ، أو ( تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان المس هاهنا هو الجماع ، وكذلك اللمس المراجع معناه إلى معنى المس ، هو الجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية