وقالت طائفة منهم : هو الجماع ، ولأن الله - عز وجل - كنى عنه . ورووا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 85 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : تذاكرنا اللمس ، فقال ناس من الموالي : ليس من الجماع ، وقال ناس من العرب : هو الجماع ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : " مع أيهم كنت ؟ " قلت : مع الموالي ، قال : " غلبت الموالي ، إن
اللمس والمباشرة من الجماع ، ولكن الله - عز وجل - يكني " .
86 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : " ليس في القبلة وضوء " .
قالوا : ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى ، وقد وجدنا الله - عز وجل - سمى الجماع مسا ، فقال : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ، أو (
تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان ذلك هو الجماع وقال - عز وجل - : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ، أو (
تمسوهن ) على ما قرئت ، فكان المس هاهنا هو الجماع ، وكذلك اللمس المراجع معناه إلى معنى المس ، هو الجماع .