أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وكان مما احتج به الذين أباحوا الاعتكاف بلا صوم ما :

1072 - حدثنا عبد الملك بن الحواري ، قال : حدثنا الحميدي ، عن الدراوردي ، قال : حدثني أبو سهل بن مالك ، قال : اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام .

فقال : ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا بصيام ، فقال عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : أفمن أبي بكر ؟ قال : لا ، قال : أفمن عمر ؟ قال : لا ، قال : أفمن عثمان ؟ قال : لا .

قال أبو سهل : فانصرفت ، فوجدت طاوسا وعطاء ، فسألتهما عن ذلك ، فقال : طاوس : كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، قال عطاء : وذلك رأيي .

فكان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه في هذا خلاف ذلك مما يحدثه عنه عطاء ، ثم وجدنا مجاهدا قد روى عنه أيضا ما :

1073 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا نعيم ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرني عبد الوارث بن سعد ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " الاعتكاف لا يكون إلا بصيام " . [ ص: 473 ] .

ثم وجدنا أبا فاختة سعيد بن علاقة ، مولى جعدة بن هبيرة قد روى ذلك عن ابن عباس :

1074 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة مولى جعدة ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : " لا اعتكاف إلا بصوم " .

1075 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثني عمرو بن دينار ، قال : سمعت أبا فاختة ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : " من اعتكف فعليه الصوم " .

1076 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة ، عن ابن عباس ، قال : " المعتكف عليه الصوم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية