أحكام القرآن الكريم للطحاوي

الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي

صفحة جزء
وقال : الآخرون : أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار ، لا على الإيجاب كذلك رواه الثوري ، وابن عيينة وذكروا في ذلك ما :

1077 - حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة ، عن ابن عباس ، قال : " المعتكف المجاور يصوم " .

1078 - حدثنا عبد الملك بن الحواري ، قال : حدثنا الحميدي ، عن سفيان ، قال : حدثنا عمرو ، قال : أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : " يصوم المجاور " ، والمجاور : المعتكف .

1079 - حدثنا عبد الملك ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، أن حماد بن زيد حدثه ، أن رجلا قال لعمرو بن دينار : يا أبا محمد ، كيف قول ابن عباس " على المجاور الصوم ؟ " .

قال : ليس كذلك قال ابن عباس ، إنما قال : " المجاور يصوم " .

قالوا : فهذا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا ، لا فرضا ، قيل لهم : [ ص: 474 ] وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس : " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره ؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه ؟ أو توهم هذا أحد ؟ ولكن قوله : " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد ، فيكون معنى ما رواه الثوري ، وابن عيينة ، عن عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة ، وحماد بن سلمة ، وهشيم ، عن عمرو في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية