وقال : الآخرون : أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار ، لا على الإيجاب كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وذكروا في ذلك ما :
1077 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي فاختة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : "
المعتكف المجاور يصوم " .
1078 - حدثنا
عبد الملك بن الحواري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
عمرو ، قال : أخبرني
أبو فاختة سعيد بن علاقة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : "
يصوم المجاور " ، والمجاور : المعتكف .
1079 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثه ، أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666لعمرو بن دينار : يا
أبا محمد ، كيف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " على المجاور الصوم ؟ " .
قال : ليس كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إنما قال : "
المجاور يصوم " .
قالوا : فهذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا ، لا فرضا ، قيل لهم :
[ ص: 474 ] وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى ؟ وأن يجعلوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره ؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه ؟ أو توهم هذا أحد ؟ ولكن قوله : " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد ، فيكون معنى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وهشيم ، عن
عمرو في ذلك .