وقال بهذا القول الذي ذكرنا من نفي الاعتكاف بلا صيام :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير . 1085 - حدثنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : سمعت
سعيدا ، يقول : "
من اعتكف فعليه الصيام ، وإن لم يوجب على نفسه صياما " .
1086 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : "
المعتكف عليه الصوم ، ولا يكون إلا بصوم " .
ولما اختلفوا في ذلك ، ولم نجد في كتاب الله عز وجل ما يطلق الاعتكاف بغير صوم ، بل وجدنا فيه ما هو أقرب إلى إيجاب الصوم في الاعتكاف من إطلاق الاعتكاف بلا صوم ، وهو قوله عز وجل : (
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) ، وكان الاعتكاف الذي ذكره هاهنا قد ذكر معه الصوم ، ولم نجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه بلا صوم ، إلا ما تعلق به من ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -
لعمر اعتكافه ليلة في
المسجد الحرام ، وقد ذكرنا من خالف
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في ذلك ، عن
أيوب ، ومن خالف
أيوب في ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وذكرهما أن سؤال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان على اعتكاف يوم ، لا على اعتكاف ليلة ، ولم نجد في أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاق ذلك بلا صوم ، إلا ما رويناه عن
أبي سهل بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروينا مع ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ومجاهد ، وأبي فاختة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف ذلك ، فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد .
ولم نجد في النظر ما يطلق ذلك ، غير أن بعضهم قد كان يحتج في ذلك ، فيقول : لما كان الاعتكاف يكون في الليل الذي لا صوم فيه ، كما يكون في النهار الذي فيه الصوم ثبت بذلك أن الاعتكاف لو كان إنما أطلق في الصوم لخرج منه المعتكف بخروجه من الصوم ، فدخل عليه في ذلك ، أنا وجدنا الاعتكاف لم يطلق للرجال إلا في المساجد ، ولم يطلق
[ ص: 476 ] لهم فيما سواها من الطرقات والمنازل ، ورأينا
المعتكف قد يخرج من المسجد للغائط وللبول إلى المكان الذي ليس من مواطن الاعتكاف ، فلا يخرج بذلك من الاعتكاف ، إذ كان فيهما جميعا معتقدا للاعتكاف غير تارك له ، وإذا كان ما صار إليه من الليل الذي لا صوم فيه ، ومن موطن الغائط والبول الذي لا اعتكاف فيه مما لا بد له منه ، ولم نجد في القياس ما يوجب في ذلك غير أنا وجدنا بعضهم قد كان يدعي القياس في ذلك ويقول : رأيت مواطن الحج
كعرفة ، وهي ليس للإقامة فيها حكم ، إلا أن يكون المقيم فيه في حرمة شيء ، ولا حرمة نجدها تكون عليه إلا الصوم ، فدخل عليه في ذلك أنه في حرمة ، وهي الاعتكاف كما لا يحتاج المقيم في مواطن الحج في حرمة الحج .
ثم وجدنا المطالبة بعدنا فيه لكل واحد من الفريقين على صاحبه في إيجاب الاعتكاف بالصيام ، أو في إطلاق الاعتكاف بلا صيام ، ولم نجد لذلك مثلا فنعطفه عليه قياسا .
ووفقنا بما ذكرنا على أن هذا المعنى لا يوصل إليه إلا بالتوقيف ، ووجدنا عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - ، وعن ثلاثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ، أثبتنا بذلك الصوم في الاعتكاف ، ولم يطلق لأحد اعتكافا إلا في صوم .
فإن قال قائل : فقد أطلقتم له الاعتكاف في رمضان الذي قد وجب عليه صومه بغير الاعتكاف .
قيل له : إنا لم نقل : إن الاعتكاف لا يجب إلا بوجوب الصوم له ، إنما قلنا : لا اعتكاف إلا في صوم ، فمن اعتكف وهو كذلك كان معتكفا ، ومن اعتكف وليس كذلك لم يكن معتكفا ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقولونه في هذا حتى كانوا يقولون :
لو أصبح رجل يوما صائما ، ثم أوجب الاعتكاف على نفسه يومه ودخل معتكفه ، فأقام فيه كذلك حتى غابت الشمس كان معتكفا .