واختلفوا في
المعتكف يخرج من معتكفه ساعة لغير غائط أو بول ، أو جمعة ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، يقول : قد أفسد اعتكافه .
حدثنا بذلك
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهكذا كان مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . 1097 - حدثنا
يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "
لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ، واتباع الجنازة ، والدخول إلى البيوت إلا لحاجة الإنسان ، وأشباه ذلك " .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيما حدثنا
سليمان ، عن أبيه ، عن
محمد ، عنه يقول : " إذا خرج أكثر من نصف يوم فسد اعتكافه ، وإذا خرج أقل من ذلك لم يفسد اعتكافه "
[ ص: 480 ] .
1098 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمارة بن عبد الله بن يسار الجهني ، عن أبيه ، قال : أعطى
علي جعدة ثمن خادم ، فسأله هل ابتعت خادما بعد ؟ قال : إني معتكف ، ولولا ذلك لابتعت .
قال : وما كان عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : والسوق بباب المسجد .
وكان هذا مما احتج به القائلون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف مما حكيناه عنه وقد يجوز أن يكون
علي أراد من
جعدة الخروج من معتكفه ، والوقوف بباب المسجد لابتياع الخادم ، ولا يكون بذلك خارجا إلى الطريق وهذا مما لا يمنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة منه المعتكف .
ولما اختلفوا في إطلاق
الخروج للمعتكف إلى عيادة المريض ، وإلى شهود الجنائز ، وفي المنع من ذلك ، وكان الاعتكاف يمنع من الخروج من المساجد لغير شهود الجنائز ، وعيادة المرضى ومما سوى ذلك مما له منه بد ، كان الأولى أن يكون المعتكف ممنوعا من ذلك .
1099 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي ، قال : "
أيما رجل اعتكف فلا يرفث ولا يساب ، ويوصي أهله إن كان له إليهم حاجة وهو يمشي أو وهو قائم ، وليشهد الجنازة والجمعة ، ويعود المريض " .
فهذا
علي قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة ، وعيادة المريض بلا توقيت ، وأطلق له الخروج إلى الجمعة .
وفي ذلك دليل على إطلاقه له الاعتكاف في غير مساجد الجماعات ، وهذا خلاف ما رويناه عنه من حديث
الحارث فيما تقدم من هذا الباب ، غير أنه قد يجوز أن يكون الذي أراده في حديث
الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد ، لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى مساجد الجماعات ،
ففضل بذلك الاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد . 1100 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يقول : "
[ ص: 481 ] المعتكف عليه الصوم ، وليس له أن يعود مريضا ، ولا يتبع جنازة " .
فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، من هذا ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب .
وقد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=674031أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح ، وفي حديثها هذا أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=659015كان - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان .
فهذا عندنا ، والله أعلم على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها ، ولكنه كان في بعضها .