فإن قال قائل : إنما جعلنا اللمس ما دون الجماع لأنا وجدنا القرآن قد جاء بذكر المس في موضعين ، وجاء بذكر اللمس في موضع ، وكان الموضع الذي تنازعنا فيه هو اللمس في أحد الموضعين المذكور فيهما ، عطفناه على الموضع الآخر منهما ، وجعلناه أولى به لأن اللمس بالمس أشبه من المس باللمس ، إذ كان قد وافقه في اسمه ومعناه .
قيل له : إن الله - عز وجل - لم يطلق اللمس في الموضع الذي أجمعنا عليه ، لأنه قال
[ ص: 98 ] - عز وجل - : (
فلمسوه بأيديهم ) فبين أن ذلك اللمس المس باليد ، وكان فيما لا يجوز فيه الجماع .
وكان الموضع الآخر الذي اختلفنا فيه مطلقا بغير ذكر يد ولا غيرها وكان باللمس المطلق أولى منه باللمس المذكور باليد .
قال : وقد دل على ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع ، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه
الوضوء من القبلة ، فذكروا في ذلك ما :
87 - حدثنا
علي بن شبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : حدثنا
وكيع ابن الجراح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=62981عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قبل امرأة من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت : من هي إلا أنت فضحكت " . 88 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
أسد ، قال : حدثنا
عبد الحميد الحمائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كان يخرج إلى الصلاة فيلقى المرأة من نسائه ، فيقبلها ، ثم يصلي وما يمس ماء " . 89 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ " .