ولما استدللنا في كتابنا هذا أن السبيل إلى الحج هي الوصول إليه ، كان من كان غير واصل إلى الحج ممن لم تلحقه فريضة الحج بالكتاب ، ولكن لحقته بالسنة . فكان حكمه في حج غيره عنه كحكمه في حجه عن نفسه لو كان قادرا على ذلك . وثبت بما في كتاب الله عز وجل ، الحج على الواصلين .
وثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على العاجزين الواجدين من يحج عنهم . ولم يعد ذلك المكلفين البالغين الأصحاء العقول الأحرار من الرجال .
فأما النساء فإنهن لا يكن واجدات للسبيل إلا بما ذكرنا وبوجود الأزواج ، أو ذوي المحارم المحرمات الذين يخرجون معهن . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عنه ما :
1130 - قد حدثنا
يونس ، قال حدثنا
سفيان ، عن
عمرو سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=659399خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وقد أردت أن أحج امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احجج مع امرأتك . 1131 - وما قد حدثنا
يونس أيضا ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر : فدل ذلك أن
المرأة يحرم عليها السفر إلا مع زوجها أو مع من سواه ممن يكون في السفر معها كزوجها من ذوي أرحامها المحرمات عليها . [ ص: 16 ] ولما لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك الحج هل هو فريضة أو تطوع ، دل ذلك على استواء حكمها عنده في حاجة المرأة إلى الزوج أو إلى ذوي الرحم المحرمة فيهما . وعلى أنه
ليس للمرأة أن تسافر إلى كل واحد منهما إلا على ما تسافر به إلى الآخر منهما . ودل ذلك على أن المرأة إذا عدمت ذلك فليست من مستطيعي السبيل . غير أنه لم يوقت لنا في السفر المذكور في هذا الحديث وقتا . ووجدنا ما سواه قد ذكر لنا فيه وقت . وقد روينا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا . وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
nindex.php?page=hadith&LINKID=663459تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها " .