ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حرمة الرضاعة كحرمة الولادة ، وروي عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم ما :
1132 - قد حدثنا
يونس ، وبحر قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654709أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فقلت يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ؟ فقال : أتراه فلان لعم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من الرضاعة . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا ، دخل علي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . 1133 - وما قد حدثنا
يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654838جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : إنه عمك فأذني له . قالت : فقلت يا رسول الله ، إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمك فليلج عليك . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وذلك بعدما ضرب الحجاب .
[ ص: 17 ] وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث كثيرة أخرناها لنذكرها عند تأويل قوله : (
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) من كتابنا هذا إن شاء الله .
وفيما ذكرنا من حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذين ما قد دل على أن
الحرمة بالرضاع من الرجل ومن المرأة سواء . وأن ذلك يكون في الحرمة من كل واحد منهما في حكم الحرمة بالأنساب ، والأرحام المحرمات . وما يدل
أن كل ذي رضاع لو كان مكان النسب الذي وجب له الرضاع ذا نسب يحل له به السفر بالمرأة ، إنه إذا كان كذلك من الرضاع حل له السفر بها ، وحل لها السفر معه ، فهكذا نقول ، إلا أن يكون مخوفا عليها منه ، فإنه إن كان ذلك كذلك وجب عليها الاحتراز منه في السفر والحضر جميعا . وهكذا حدثنا
سليمان بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن مما لم نجد فيه خلافا بينه وبين أصحابه .